الشيخ حسين آل عصفور

205

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

* ( وكان ) * العبد * ( صغيرا ) * فإن إسلام أحد أبويه يجره إلى الإسلام * ( أو ) * أسلم * ( أحد أجداده على رأي ) * نسب للصدوق وجماعة * ( لثبوت حكم الإسلام ) * له بذلك * ( فينتفي سبيل الكافر عليه ) * . وهذا أيضا لم يتعرضوا لدليله بل قد ناقش فيه جماعة وتوقّفوا في ثبوت الإسلام للولد بمجرد إسلام أحد الأبوين حيث إن الإسلام انما يثبت له إذا تخلق وأحد أبويه مسلم وقد نبهنا على مستنده في مفاتيح حكم المرتد كما هو مروي في الفقيه إلَّا أن طريقه ضعيف في الاصطلاح الجديد . والحق إن هذا الاصطلاح إنما يصار إليه عند تعارض الأدلة ليقع به الترجيح . * ( ولو أسلم في دار الحرب سابقا على مولاه وخرج إلينا ) * قبل مولاه * ( أعتق للنص ) * الوارد في ذلك . وهو خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليه السلام إن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله حيث حاصر أهل الطائف قال : أيّما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حرّ وأيّما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد . وقد اشترط المشهور في عتقه الأمرين وهو إسلامه في دار الحرب وخروجه إلينا . وظاهر المحقق في كتاب العتق عدم اشتراط خروجه قبله بل اكتفي بإسلامه في دار الحرب قبل مولاه ، وبه صرّح ابن إدريس في سرائره محتجا على ذلك بحصول الإسلام المانع من ملك الكافر له وهو ممنوع لأن الإسلام إنما يمنع من دوام الملك بقائه ولهذا يباع عليه قهرا ولا ينعتق كما مرّ . * ( ولو استرقّ أحد الزوجين ) * الآخر * ( انفسخ النكاح ) * الذي هو التزويج وجاز له أن ينكحها بالملك وليس لها أن تنكح عبدها بالزواج